السيد كمال الحيدري

182

الفتاوى الفقهية

الغُسل لوداع قبر النبيّ ( ص ) . الغُسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص . المسألة 344 : يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لما يؤتى به في ذلك اليوم ، وغُسل الليل لما يؤتى به في ذلك الليل ، ولا يستمرّ أثره لما بعد ذلك . فمن اغتسل نهاراً للإحرام بالحجّ - مثلًا - فلم يتهيّأ له الإحرام حتّى دخل الليل ، لم يجزئه غُسله ، بل عليه الإعادة . المسألة 345 : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من هذا القسم : الغُسل للوقوف بالمشعر . الغُسل لزيارة النبيّ ( ص ) والأئمّة عليهم السلام . وهي لم تثبت بدليل معتبر ، فالأَولى الإتيان بالغُسل في هذه الموارد برجاء المطلوبية من دون أن يجزي عن الوضوء . القسم الثاني : ما يستحبّ بسبب وقوع فعل خاصّ ، وهي عدّة أغسال : الغُسل لمسّ الميّت بعد إتمام تغسيله . الغُسل للتوبة من تعمّد سماع الغناء وضرب العود . المسألة 346 : ذكر العلماء رحمهم الله استحباب عدّة أغسال من هذا النوع : الغُسل لقتل الوزغ . الغُسل لمن سعى لرؤية المصلوب . الغُسل للتوبة مطلقاً . وحيث إنّه لم يثبت بوجه معتبر ، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجزي عن الوضوء . المسألة 347 : كيفيية الأغسال في الأنواع الثلاثة المتقدّمة هي الكيفية العامّة المتقدّمة .