السيد كمال الحيدري
163
الفتاوى الفقهية
تكفين الميت المسألة 293 : بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم ، يجب تكفينه بثلاث قطع ، ذكراً كان أم أنثى أم خنثى ، عاقلًا أم غير عاقل ، كبيراً أم صغيراً ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويُدفن . والقطعة الأولى من الثلاث تسمّى : ( المئزر ) يلفّ الميّت من السرّة إلى الركبة . والثانية : ( القميص ) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق . والثالثة : ( الإزار ) يغطِّي البدنَ بالكامل ، من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم . والشرط في كلّ قطعةٍ أن تستر ما تحتها . المسألة 294 : التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الوليّ ، أمّا نيّة القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين . ويجزي التكفين من أيّ شخصٍ صدر ، سواء كان صغيراً أم كبيراً ، إذا أحسن العمل وأتقنه . المسألة 295 : إذا تعذّر وجود القطع الثلاث ، أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن . وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن ، فما يستر الأكثر . وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة ، تعيّنَ استعمالُه . شروط الكفن المسألة 296 : يشترط في كلّ جزء من الكفن - للذكر كان أم للأنثى - أن يكون طاهراً حتّى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصّلًا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحاً لا حريراً ولا ذهباً ، ولا من حيوان لا يجوز الأكل من لحمه ، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، ولا من جلد حيوان مأكول . ولا بأس بشعره ووبره .