السيد كمال الحيدري
155
الفتاوى الفقهية
6 . في أحكام الأموات تمهيد إذا مات المسلم ، توجّهت على الأحياء واجبات على سبيل الكفاية ، متى قام بها البعض سقطت عن الكلّ ، وإذا تركوا جميعاً كانوا مسؤولين ومحاسبين ، والتفصيل فيما يلي : الاحتضار المسألة 260 : الاحتضار يكون عند حضور الأجل وزهق الأرواح ( أعاننا الله عليه ) ، ويجب أن يُلقى المحتضر على ظهره حين النزع ( / الإشراف على الموت ) وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه والجانب الأمامي منه . ويستحبّ التعجيل بتجهيزه حين يموت ، إذا كان في التعجيل إكرام له ، وأمّا إذا كان الإكرام في تأخيره لتهيئة تشييع يناسب شأنه - مثلًا - فقد يكون الاستحباب في التأخير ، ومع فرض التساوي ينبغي الإسراع في ذلك ، أي : إجراء ما يلزم لكي يدفن . وإذا شكّ في موته ، فيجب الانتظار حتّى يُعلم موته . وذكر العلماء رضوان الله عليهم أنّه يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه إن اشتدّ عليه النزع . ويستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وإذا مات فيستحبّ أن تُغمض عيناه ، ويطبَّق فمه ، وتُمدّ ساقاه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، ويُغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، كما يستحبّ إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته .