السيد كمال الحيدري
153
الفتاوى الفقهية
انقطع دون أن يتجاوز العشرة ، كان ذلك نفاسها . ومثلها أيضاً ذات العادة العددية إذا كان عدد عادتها عشرة أيام . المسألة 253 : إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام : فإن كانت ذات عادةٍ عددية ، جعلت أيّام عادتها نفاساً والباقي استحاضة . وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيّام عادتها من عبادة . وإذا لم تكن ذات عادةٍ عددية ، جعلت الأيّام العشرة كلّها نفاساً ، وما بعدها استحاضة . المسألة 254 : إذا كانت النفساء ذات عادةٍ عدديةٍ ، ولكنّها نسيتها ولم تتذكّرها ، فماذا تصنع قبل أن يتجاوز دمها عشرة أيام ؟ وماذا تصنع إذا تجاوز ؟ الجواب : إنّها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها . فإذا كانت لا تدري هل أنّها خمسة أو ستّة ؟ اعتبرتها ستّة ، وطبّقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستّة أيّام على النحو المتقدّم في المسألتين ( 251 ) و ( 253 ) . المسألة 255 : النفساء كالحائض ، يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النفاس أن تختبر حالها ، وتفحص بقطنة ، كما تقدّم في أحكام الحيض . المسألة 256 : إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلةً وأخذت تعمل عمل المستحاضة ، فكيف تستطيع أن تعرف أنّ عادتها الشهرية قد جاءتها بعد نفاسها ؟ ومتى تجعل الدم حيضاً ؟ الجواب : إن هذه المرأة إذا كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ ، تظلّ على الاستحاضة ، إلّا في حالتين : الأولى : أن ترى الدم في أيّام عادتها ، فتعتبره حيضاً ولو لم يكن بصفة الحيض . الثانية : أن تراه بصفة الحيض في غير أيّام العادة متميّزاً بلونه وشدّته عمّا سبقه من دم ، فتجمع بين تروك الحائض وواجبات المستحاضة .