السيد كمال الحيدري

148

الفتاوى الفقهية

صلاتها على الوقت المتاح ، بطلت حتّى ولو كانت مع الغُسل والوضوء . وإذا أضاعت الفرصة وأخّرت الصلاة عمداً ، فهي آثمة . ولا بأس عليها مع النسيان ، ويجب عليها حينئذٍ أن تؤدّي عملية الطهارة المقرّرة لها وتصلّي . المسألة 231 : إذا لم تكن المرأة على علم بالفرصة المتقدّمة فصلَّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثمّ انقطع الدم - لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية ، بل انقطع لأمدٍ معيّن يتّسع للطهارة والصلاة - وجب عليها أن تقوم من جديدٍ بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي . المسألة 232 : المستحاضة - بشتّى أقسامها - إذا تركت سهواً أو عمداً عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدّم ثمّ أدّت أيّة عبادة ، فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت ؛ إلّا إذا علمت وأيقنت أنّ ما أدّته وقامت به كان وافياً بالمطلوب منها والواجب عليها شرعاً . المسألة 233 : إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدّت عملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها كمستحاضةٍ ، فلها أن تبادر فوراً إلى الصلاة ، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت ، وتعود إلى حكمها الاعتيادي في التطهير والصلاة كما كانت قبل الاستحاضة . المسألة 234 : إذا تحوّلت الاستحاضة من قسمٍ إلى قسمٍ أشدّ منه - لتزايد الدم - وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقاً لاستحاضتها الحالية . ومثال ذلك : امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح ، ثمّ عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى ، فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء . المسألة 235 : إذا تحوّلت الاستحاضة من قسمٍ إلى قسمٍ أدنى منه ، وجب