السيد كمال الحيدري

145

الفتاوى الفقهية

4 . في المستحاضة وأحكامها دم الاستحاضة الاستحاضة لغةً : من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه . أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض . وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة ، فهو دم استحاضة . المسألة 223 : دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً ؛ لأنه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّةٍ ولذعٍ ، ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً . المسألة 224 : لا يشترط في دم الاستحاضة شيءٌ من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة في المسألة ( 188 ) فهو قد يعرض للأنثى قبل سنّ التاسعة ، وبعد سنّ الخمسين ، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل ، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيّام من طهر . ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة ، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم ، ولا لأكثره ، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين . المسألة 225 : يعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً ، فإذا كانت المرأة على وضوءٍ - مثلًا - وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة ، بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل الذي سيأتي لاحقاً . وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج ، فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ .