السيد كمال الحيدري
132
الفتاوى الفقهية
متى تغتسل الحائض المسألة 203 : إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيّام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع ، فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها ، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد ، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها ، فإن كانت نقيةً ، فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغُسل ، وإلّا فهنا ثلاث حالات : الأولى : أن تكون المرأة ذات عادةٍ شهريةٍ مستقرّةٍ ، ولم يتجاوز الدم فعلًا أيّام عادتها ، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقيّة . الثانية : أن لا تكون المرأة ذات عادةٍ شهريةٍ مستقرّة ، كالمرأة التي تحيض تارة سبعة أيّام وأخرى ثمانية ، وهكذا ، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقيّةٍ - ولو بصفرة - ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيّام من حين ابتدائه . الثالثة : أن تكون المرأة ذات عادةٍ شهريةٍ مستقرّةٍ أقلّ من عشرة أيّام - كأسبوع مثلًا - ورأت القطنة ملوّثة بعد انتهاء أيّام العادة وقبل تجاوز عشرة أيّام ، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة ، أنهت حيضها بانتهاء أيّام عادتها ، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة . وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو ، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة ، فالحكم يتبع تقديرها الشخصي . فإذا كانت تقدّر بصورة جازمةٍ أن الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيّام ، أنهت حيضها بانتهاء أيّام عادتها ، واعتبرت الباقي استحاضة . وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيّام ، وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقلّ إلى عادتها ، فتعتبر نفسها