السيد كمال الحيدري
122
الفتاوى الفقهية
علم بأنّها كانت بعد وقوع تلك الجنابة . المسألة 179 : من شكّ في حصول الجنابة منه ، بنى على أنّه ليس جنباً ، ومِن ذلك : أن يشكّ في تحقّق الإيلاج ( / الإدخال ) الموجب للغُسل ، أو يتذكّر بأنّه رأى في منامه حلماً ويشكّ في خروج المني منه ، ففي مثل ذلك لا يجب الغسل . المسألة 180 : الجنب إذا اعتقد بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة ، وشكّ في أثنائها : هل أنّه اغتسل حقّاً ؟ بطلت صلاته ، وكان عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة . وهذا الإنسان إذا فرغ من الصلاة ثمّ شكّ : هل أنّه كان قد اغتسل من جنابته ؟ وجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية ، ولا يعيد الصلاة السابقة . ما يحرم على الجنب حتى يغتسل تقدّم في المسألة ( 151 ) : أنّ كلّ ما يوجب الغُسل إذا حصل من الإنسان ، حرُم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف تماماً كما يحرم على من حصل منه ما يوجب الوضوء ، فيحرم على الجنب مسّ كتابة المصحف ، ولا يحرم عليه مسّ اسم الجلالة وصفاته في غير النصّ القرآني المكتوب في المصحف ، وأسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) . المسألة 181 : يحرم على الجنب إضافةً إلى مسّ كتابة المصحف ، أمور هي : أوّلًا : قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي : السجدة ( آية : ) ، وفصّلت ( آية : 37 ) ، والنجم ( آية : 2 ) ، والعلق ( آية : ) . ثانياً : التواجد في الحرمين الشريفين : المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( ص ) ، فإنهما محرّمان على الجنب ، ولا يُسمح له بالمكث فيهما ، ولا بمجرّد المرور