الميرزا جواد التبريزي

89

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

هو مكلف بالقضاء عن أبيه لا يجب عليه أن يستأجر غيره بل له أن يصلي عن أبيه صلاته التي يصليها بنفسه ولو كانت صلاته بالاعتماد على عصا أو غيرها ، والله العالم . ( 334 ) هل يمكن لمن يصلي صلاة الإجارة أن يأتي ببعض المستحبات الغير متعارفة بقصد أنها له لا لمن يصلي عنه ، نظير الدعاء والخشوع والبكاء أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قصد من الاتيان بالمستحب غير المتعارف أن ثوابه لنفسه فلا بأس ، وإذا قصد فعله عن نفسه لا عن غيره ففيه إشكال ، والله العالم . ( 335 ) لو استأجرني شخص لصلاة الظهر ( الرباعية ) ، فهل يجوز أن أكون إماماً بمأمومين يصلون صلاة أدائية ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز الصلاة إماماً لمن استؤجر للصلاة إلاّ إذا علم النائب أن الميت مشغول الذمة بها ، والله العالم . ( 336 ) عند إطلاق عقد إجارة الصلاة يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة ، فهل هي المستحبات المتعارفة في بلد الأجير أم في بلد المستأجر ؟ بسمه تعالى ؛ إذا التفت المستأجر لكون الأجير من بلد آخر مع احتمال اختلاف البلدين في بعض المستحبات فيجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة بين سائر البلدان ، والله العالم . ( 337 ) من دخل في الصلاة المستأجر عليها وكأنه في آخر وقت العصر ولم يأتِ بالعصر ، فهل يقطع صلاة الإجارة ويصلي الحاضرة ، أم يقضي الحاضرة ؟ بسمه تعالى ؛ يقطع ويصلي الحاضرة ، والله العالم . ( 338 ) إذا صح العدول من الحاضرة إلى القضائية الفائتة ، هل يجري هذا الحكم بالنسبة لصلاة الاستئجار بأنه يعدل من الحاضرة التي عليه إلى صلاة الاستئجار ؟ بسمه تعالى ؛ لا يصح العدول ، والله العالم . ( 339 ) هل يجوز لمن عليه صلوات واجبة من الصلوات الخمس أن يؤجر نفسه