الميرزا جواد التبريزي
446
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
النذر والعهد واليمين ( 1619 ) من نذر أنه يصلي صلاة جعفر الطيار ، أو استؤجر على تلك الصلاة نيابة ، فنسي التسبيح الذي في الركوع في الركعة الثالثة ، أو في الركعة الثانية ، فما هي وظيفته بعد الصلاة ؟ أو بعد تجاوز الركوع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا سهى عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلها فتذكر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته وان لم يتذكر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها هذا بالنسبة لمن نذر صلاة جعفر ( رضي الله عنه ) وأما من استؤجر عليها فإن كان مستأجراً عن الحي فلا تصح الإجارة وان كان مستأجراً عن ميت فهي صحيحة ويعمل كما في النذر ، والله العالم . ( 1620 ) بالنسبة للصوم المندوب في السفر إذا لم أقصد إقامة ، هل يجوز مثلاً أنني نذرت في السفر أن أصوم يوم الغدير وأنا مسافر وغير مقيم ، فهل يجوز لي أن أصوم ذلك اليوم وكذلك لو نذرت صوم يوم الغدير وأنا في الحضر أن أصوم ذلك اليوم حاضراً كنت أو مسافراً فجاء ذلك اليوم وأنا مسافر وغير مقيم هل أصوم ذلك اليوم ؟ بسمه تعالى ؛ يصح الاتيان بالصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر ، والله العالم . ( 1621 ) زوجة تنذر كثيراً عندها مال فتطلب من الزوج فمع علم الزوج أنها لا تتلفظ بصيغة النذر يسلم المال للجهة التي توصل المال لمورد النذر أو يسلمه لمصرف النذر ويسترجعه ويقول للزوجة انه سلم مال النذر إلى مورده بسمه تعالى ؛ إذا كان التسليم لمن يصرفه في موارد النذر واسترجعه منه قبل أن يصرفه في مورد النذر فلا بأس بإخبار الزوجة بتسليمه مال النذر ، والله العالم . ( 1622 ) لو أن شخصاً نذر ترك شيء مطلقاً ولم يدر في باله أو فكره أن تتكرر الكفارة كلما تكرر الفعل وكان ذلك الشيء محرماً بحيث إنّ النذر كان زاجراً له عن