الميرزا جواد التبريزي

37

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

فترات الانقطاع اليسيرة بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً ؟ بسمه تعالى ؛ المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلا ولا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلاّ في حدوث الحيض فقط والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار ، والله العالم . ( 116 ) لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنتقل إلى حكم المضطربة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم في شهرين متواليين على خلاف العادة السابقة لكن مع توافق الشهرين في الوقت والعدد تصير عادتها حسب الوضع الجديد وأما مع الاختلاف شهور متعددة فهي بحكم المضطربة ، والله العالم . ( 117 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟ بسمه تعالى ؛ لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . ( 118 ) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض ، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً ، والله العالم . ( 119 ) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلا أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا ، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم ؟