الميرزا جواد التبريزي

358

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ج ) لا فرق بين الصورتين ، والله العالم . د ) حدّ الضرب المسموح به إلى ستة ضربات خفيفة ، والله العالم . ( 1279 ) إذا أبرز شخص ورقة فيها أن زيداً اقترض منه مبلغاً من المال ، أو اشترى منه الشيء الفلاني ولم يدفع له الثمن وكان على الورقة إمضاء شاهدين أو أكثر ، فهل يثبت مضمون هذه الورقة شرعاً إذا أنكر زيد أو قال لا أتذكر في الحالة الآتية : أ ) موت الشهود أو بقاء واحد منهم حي فقط ولم يكن على الورقة توقيع لزيد ؟ ب ) الشهود أو اثنان منهم أحياء لكن لا يتذكرون شيئاً وزيد موقع على الورقة ؟ ج ) لم يكن على الورقة شهود وعليها توقيع زيد فقط ؟ بسمه تعالى ؛ مجرد الكتابة أو وجود التوقيع لا ينفع في ثبوت الدعوى ، ولابد لإثبات الدعوى المالية من شهادة عدلين أو عدل واحد مع يمين المدعي ، ومع عدم التذكر لا تتحقق الشهادة ، والله العالم . ( 1280 ) وعلى وجه العموم هل يعتبر أن يكون الشاهد حين أداء الشهادة ذاكراً فعلا لما يشهد به ، أم يكفي أن يرى إمضاءه على ورقة ان كان هو الكاتب للورقة ؟ بسمه تعالى ؛ لابد في الشهادة من التذكر لما يشهد عليه ولا يكفي وجود التوقيع أو الكتابة ، والله العالم . ( 1281 ) لو أحضر لي شخص ورقة مكتوبة وقال هذه وصيتي فاشهد فأمضيت عليها دون قراءتها ومعرفة ما فيها ، فهل يكون هذا الفعل تحملا للشهادة شرعاً ؟ وهل يجوز أن أشهد بما فيها بعد موته ، وكذا الحال لو وقعت ورقة بين متبايعين بطلب منهما دون معرفة ما فيها فهل يجوز الشهادة بحصول مضمونها لو تنازعا مثلا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا علمت بأنه عين ما وقعته وشهدت عليه فلا بأس بالشهادة على ذلك ، والله العالم .