الميرزا جواد التبريزي
355
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
التحذير ، ثم توفي ذلك الشخص المتهم بهذه العملية . فما هو حكم من تكلم عنه ؟ هل من طريق لإبراء الذمة والتوبة ؟ بسمه تعالى ؛ يثبت حق القذف للمتهم إذا لم يثبت اللواط عند الحاكم الشرعي بأربعة شهود عدول وبعد موت المتهم ينتقل حق القذف إلى ورثته فيجب الاستحلال وإن كان محذور في الاستحلال منهم فيستغفر الله ويتوب إليه ، نعم إذا علموا بأن لهم حق القذف ولم يطالبوا فلا شيء عليه إلاّ الاستغفار ، والله العالم . ( 1269 ) ذكر الفقهاء ، إذا قتل رجلان رجلا مثلا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما لهم أن يقتلوا أحدهما ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، فهل يجوز لأولياء الدم أن يدفعوا نصف دية أحدهما ويطالبوا بقتله ، ويؤجلوا قتل الآخر إلى زمان تمكنهم من دفع نصف ديته وثم المطالبة بقتله ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بذلك ، والله العالم . ( 1270 ) إذا قتل المسلم مسلماً وثبت عليه القتل سواء كان عمداً أو شبيه أو خطأ محض ، وقد تراضى ولي المقتول مع القاتل على دفع قيمة الدية ، فهل يجب عليه دفع قيمة الدية حين القتل أو زمن الدفع إذا كان بينهما مقدار من التفاوت كالسنة أو السنتين وقد حصل فرق في السعر وهل يمكن للحاكم تقسيط ثمن الدية على القاتل عند طلبه منه لعجزه بموجب قدرته أو أنه لا يجوز إلاّ برضى ولي المقتول ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تراضى الولي مع القاتل على قيمة يوم معين صح ذلك ، وإذا لم يعينا قيمة محددة وجب أداء قيمة يوم الدفع ، وأما تقسيط قيمة الدية فإن كان على وفق التقسيط الثابت في الدية فلا يحتاج لاذن الولي وإلاّ وجب استئذانه في ذلك ، والله العالم . ( 1271 ) هل يجوز للأب أن يتنازل عن حق ابنه الصغير في موارد القصاص أو