الميرزا جواد التبريزي
348
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الثانية أو أنه يجب عليه الصرف من ثمن الشقة الأولى خاصة وان ثمنها يزيد على مؤونة سنته بكثير ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز لمن كان غنياً أخذ ما يعتبر في مصرفه الفقر وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فيحتاج إلى إجازة خاصة في الموارد ، والله العالم . ( 1242 ) هل تجيزون إعطاء المبلغ من الحقوق الشرعية وان لم يكن مستمراً في دراسة الدروس الحوزوية ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت له خدمة دينية ويحتاج في إعاشته إلى صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) فيجوز سدّ حاجته من ثلث سهم الإمام ( عليه السلام ) ، والله العالم . ( 1243 ) لدي كتب بما يقارب من ( ألف تومان إلى خمسين ألف تومان ) اشتريتها لغرض القراءة والاستفادة منها في الدرس الحوزوي ، فهل يسقط حق الخمس عنها بقراءة بعضها كقراءة ورقة منها في الكتاب أو ورقتين علماً أني قد لا احتاج بعضها طوال مدة الحول ؟ نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسألة مع رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) . بسمه تعالى ؛ لا يسقط الخمس بمجرد القراءة بل يعتبر في سقوطه أن تكون الكتب مورد حاجته في هذه السنة ( أي سنة شرائها ) ، والله العالم . ( 1244 ) ما هو حكم المال الذي يأخذه الطلبة من الحق الشرعي بالنسبة إلى تعلق الخمس فيه بعد مرور سنة عليه ولم تحصل الاستفادة منه ، كما إذا أعطي ثياباً ولم يلبسها إلاّ بعد مرور سنة عليها ، مع فرض أنها من الحق الشرعي ، فهل عليه الخمس فيها أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان في معرض اللبس ولم يلبسها اتفاقاً فلا خمس فيها بلا فرق بين أن يكون من الحقوق أو غيره ، والله العالم . ( 1245 ) هل يجوز أن نعطي طالب العلم السيد من سهم السادة ونحن نشك أن طلب