الميرزا جواد التبريزي

318

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا كان الغبن مشتملا على الغش من قبل الغابن فهو مأثوم ولا يسقط خيار الغبن بتصرف المغبون قبل علمه بالغبن ، والله العالم . ( 1136 ) صاغة يشترون ذهب مستعمل ويقومون بتلميعه وتنظيفه ويعرض في المحل ولا يخبرون المشتري بذلك علماً بان قيمة الجديد يختلف عن المستعمل في السوق ولا يخبرون المشتري عاده بأنه جديد ولا قديم والمتبادر عند المشتري ان ما يعرض في المحل هو الجديد . . . فهل يحرم العمل أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يبعه بعنوان الجديد فلا بأس به ولكن يثبت للمشتري خيار الغبن في فرض اختلاف قيمتهما ، والله العالم . ( 1137 ) هل يجوز بيع المعيب مع التبرء لدى المشتري عن كل عيب فيه ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز التبرء لدى المشتري عن كل عيب بمعنى إسقاط خيار العيب ولكن لو كان فيه عيب خفي يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري يجب على البائع الاعلام به لئلا يكن بيعه غشاً ، والله العالم . ( 1138 ) رجل يقود سيارة في الطريق ( الشارع ) وقع عليه حادث مروري بسيارة أخرى ولم يكن هو المتسبب بل الطرف الآخر وعندما ذهبا إلى إدارة المرور ( الامن ) كلفت المذكور بإحضار ثلاث تسعيرات لتصليح السيارة من ورش مختلفة فكانت تسعيراتهم على النحو التالي : الورشة الأولى : 500 ريال . الورشة الثانية : 800 ريال . الورشة الثالثة : 1000 ريال . والقانون المتبع في بلادنا يأخذون بالتسعيرة الوسطى ألا وهي ( 800 ) وحسب القانون المتبع أيضاً لو قام الرجل بتصليح سيارته في ورشة أخرى غير الورش الثلاثة