الميرزا جواد التبريزي
312
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا استلم الابن المبلغ ثم أرجعه إلى الأب بالحوالة فيعد الأب قابضاً لما يطلبه من الابن ، وإذا لم يستلم الابن المبلغ قبل رد نفس الحوالة للأب فلم يحصل قرض من الأساس ، والله العالم . الإجارة ( 1120 ) الحكومة تؤجر بيوتاً على الناس فلو استأجر ( زيد ) بيتاً وقام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت وجاء ( عمرو ) وهو المستأجر الثاني بعد زيد ، فالسؤال : هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الاستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد علماً أنه قد يتعسر الوصول إلى زيد أو أن الوصول إليه قد يكون حرجياً ؟ وهل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيراً أو كان فعلا محتاجاً للغرفة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أعرض زيد عن الغرفة فلا إشكال في التصرف وبدون الاعراض لا يجوز التصرف إلاّ بإذنه ، نعم إذا لم يتمكن من الاستئذان منه نجيز البقاء ويتصدق بأجرتها يعني أجرة المثل على الفقراء إذا لم يحتمل إمكان إيصال الأجرة ولو مستقبلا إلى المالك ، والله العالم . ( 1121 ) جرى اتفاق بين شخصين على أن يؤجر الطرف الأول وهو وكيلا عن صاحب المنزل الطرف الثاني هذا المنزل لمدة ستة شهور بقيمة كذا وقد أشترط المستأجر ولكن هذا الشرط خارج الورقة أي فيما بينهما على أنه في حالة عدم بيع المنزل أن يستمر في استأجار البيت وبعد مضي المدة المذكورة جاء أخو صاحب المنزل يريد أن يستلم منزل أخيه ويتصرف فيه كيف شاء . . . ولأن أخو صاحب المنزل بمنزلة أخوه مع رضا أخيه باستلامه للبيت مع الإحاطة بأن الوكيل لم يطرأ على باله أن يشترط هذا الشرط وهو في حالة احتياج أهل البيت أن يخرج المستأجر في المدة المقررة لشدة وضوحه عند الوكيل ولاعتبار هذا الشرط من الشروط الضمنية وإلاّ لاشترط الوكيل ذلك مسبقاً .