الميرزا جواد التبريزي

305

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

القرض ( 1100 ) اقترض شخص مبلغاً مقداره 10000 دولار من أحد المؤمنين وقد وضع المدين عند الدائن سند أحد البيوت بعنوان الرهن وان لم يصرح بذلك وفي الواقع ليس البيت له وإنّما لأبيه ثم بعد ذلك ذهب المدين إلى الخارج وامتنع عن أداء الدين فالسؤال هو : هل يحق للدائن بيع البيت واستيفاء دينه منه في الحالات التالية : أ ) في حالة علم الدائن بأن السند راجع للمدين . ب ) في حالة جهله وعلم الأب بالرهن ورضاه بذلك . ج ) في حالة جهله ودعوى الأب أنه تخيل أن الدين مقدار قليل وليس بهذا الشكل . د ) في حالة جهله وجهل الأب بذلك . بسمه تعالى ؛ قبض السند لا يحسب رهناً للبيت وإذا رضي الأب بوضع السند عند الدائن يكون السند رهناً لا البيت هذا إذا كان بعلم الأب مع إجازته وإلاّ فلا يكون رهناً للسند أيضاً ، والله العالم . ( 1101 ) قبل انتصار الثورة الاسلامية اقترضت شخصاً مبلغ ( 200 تومان ) والآن الرجل أراد إرجاع المبلغ ، هل يخرج القيمة الفعلية يعني ما يعادل ( 200 تومان ) أو نفس ( 200 تومان ) ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب عليك ضمان أكثر من ( 200 تومان ) أو ما يعادلها مع رضا المقرض بذلك ، والله العالم . ( 1102 ) إن مدير إحدى المراكز الاسلامية ( وهو من المتولين على المركز أيضاً ) يحتاج أحياناً إلى المال ليصرفه على نفقات المركز من صيانة وماء وكهرباء وطعام في المناسبات وغير ذلك ، ونظراً لعدم توفر المال فإنه يقوم بإقراض المركز من ماله أو من