الميرزا جواد التبريزي

303

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يجب عليه بيع الأسهم فوراً ؟ ولنفرض أن هذه البنوك مزاولة لأنشطتها لا مبتدئة كما هو الغالب مع العلم بأن هذه البنوك بعض معاملاتها ليست ربوية . أ ) هل يجوز بيع هذه الأسهم لأفراد مسلمين أو كفار أو بيعها لنفس البنك أي المؤسسة نفسها ؟ ب ) ما هو تصرفه في الأموال المعوضة التي سيأخذها بدل البيع ؟ ج ) وهل هناك فرق بين كون البنك حكومي ( مشترك ) أهلي ، كافر له فرع في بلادنا الاسلامية ؟ د ) وهل هناك فرق بين كون المكلف عند شراء الأسهم ابتداءاً غير مبال بالدين أو كونه جاهلاً قاصراً غير ملتفت ؟ ه‍ ) وما حكم أرباح الأسهم التي أخذها طيلة السنوات السابقة ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) يجري على ثمن السهم حكم مجهول المالك ان كان البنك حكومياً أو مشتركاً فعليه إخراج خمسه للفقراء ، وان كان البنك أهلياً فالثمن له ، والله العالم . ب ) سبق الجواب عنه ، والله العالم . ج ) لا فرق بين الصورتين ، والله العالم . د ) عليه ضمان الأرباح كلّها فلابد له من المصالحة عليها مع الحاكم الشرعي أو وكيله هذا في البنك الحكومي أو المشترك وأما في البنك الأهلي فعليه استرضاء الشركة في البنك في إبراء ذمته ، والله العالم . ( 1095 ) بالنسبة للموظف الحكومي إذا أمر البنك الذي ينزل فيه راتبه ( سواء بالكتابة على ورقة أو مشافهة ) بأن يسحبوا من حسابه مقداراً من المال ويشتروا بها أسهماً باسمه وإذا ارتفعت يبيعونها له ، وقام البنك بذلك وربحت الأسهم وأضيف الربح إلى حسابه ، فهل هذا الأمر يعد قبضاً للمال ؟ وما هو حكم الأرباح التي دخلت في حسابه ؟