الميرزا جواد التبريزي

295

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بعض ممن ليس لهم مساهمة في الجمعية وعند شرائهم منها بإضافة مشترياتهم إلى حساب أصدقائهم المساهمين في الجمعية مما يزيد الأرباح على المشتريات للمساهمين . فهل يجوز هذا العمل ؟ وعلى فرض أن إدارة الجمعية تمنع ذلك العمل وفي نفس الوقت تقبله إذا كان غير المساهم من أقارب المساهم ( الأخ والأخت والأب والأم ) . و ) لو فرضنا حرمة الأرباح فما هو حكم الأرباح التي استلمناها في السابق ( سنين سابقة ) وصرفت بسمه تعالى ؛ أ ) لا بأس بشراء السلع المحللة منها وأخذ الباقي من المال المدفوع وأما العمل في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرم كالخمر ولحم الخنزير ففيه إشكال ، والله العالم . ب ) لا يجوز شراء السهم في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرمات كالخمر والخنزير ، والله العالم . ج ) لا فرق في حرمة المساهمة بين كون موزع الأرباح نفس الشركة أو بواسطة جهة أخرى كالبنك ، والله العالم . د ) إذا كانت الشركة تبيع المحرمات فلا يجوز المساهمة فيها ولا أثر لتقليل بيع المحرم ، والله العالم . ه‍ ) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة في هذه المؤسسة ، والله العالم . و ) إذا كان المساهم أحد أفراد مالكي الشركة بشراء السهم فيخمس الأرباح الموجودة ويصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله في ما مضى من الأرباح التي صرفها ، وان كان شريكاً في أرباح الشركة فقط الذي هو في الحقيقة قرض ربوي فإن كان جاهلا في عدم جواز المساهمة فالأحوط عليه في تمام الأرباح الاستحلال مع أرباب الشركة ، والله العالم .