الميرزا جواد التبريزي

293

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تخصيص رقم حساب لكل من المساهمين . تقسيم أرباح الجمعية على المساهمين كالآتي : أ ) الأرباح الخاصة الحاصلة من شراء المساهمين توزع على كل واحد منهم بنسبة شرائه ، وذلك كلما زادت نسبة الشراء زادت نسبة الأرباح . ب ) الأرباح العامة التي من ضمنها أرباح شراء غير المساهمين ، توزع على كل من المساهمين حسب نسبة أسهمه . ولكن الحاصل المتعارف الشائع هنا أنّ المساهم يوصي غير المساهم بالشراء من الجمعية وتسجيل مشترياته في رقم حسابه الخاص به لكي ترتفع نسبة شرائه وبالتالي تزيد نسبة أرباحه وبهذا الأسلوب أرباح مشتريات غير المساهم التي يجب أن توزع على جميع المساهمين كلّ بنسبة أسهمه ، يخصصه لنفسه ويحرم سائر المساهمين من هذه الأرباح . بسمه تعالى ؛ إذا كان الشراء باسم الغير مخالفاً للشرط الذي تبانوا عليه حين المراضاة على أن الربح خاص بالمساهم دون غيره فلا يجوز وكذلك إذا كان الشراء باسم الغير مشتملا على الكذب فهو حرام ، والله العالم . ( 1076 ) وأما مدراء الجمعيات عندنا : فبعضهم لا يسمحون للمساهم باتباع هذا الأسلوب ، وبعضهم لا نعلم عن آرائهم ، وبعضهم يرضون بذلك ، فعلى جميع التقادير : أ ) هل يجوز للمساهم اتخاذ هذا الأسلوب لتزويد نسبة أرباحه ؟ ب ) هل يحق لمدراء الجمعيات أن يسمحوا أو لا يسمحوا للمساهم باتباع أمثال هذه الأساليب علماً بأنهم مخلون من طرف المساهمين على أن يديروا الجمعية على أحسن وجه بحيث توفر الاحتياجات الغذائية وغيرها لأهالي المنطقة وغيرهم ،