الميرزا جواد التبريزي

285

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

عمله أن يؤجرها لشركات تستورد الأغذية من الخارج منها محللة ومنها محرمة وهو يسأل : هل يجوز له أن يؤجرها عليهم مع علمه بذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يشترط المستأجر على المؤجر حفظ الأغذية المحرمة ولم يؤجره المالك لحفظها والسيارات لحملها بل كانت الإجارة مطلقة فلا بأس ، والله العالم . ( 1046 ) ذكر في العروة بأنه لا يجوز تأجير ما استأجره بثمن أكثر مما استأجره إلاّ أن يحدث فيه حدثاً ، فهل يشمل ذلك مثل الفنادق والشقق المفروشة ؟ وعلى فرض الشمول ألا يمكن أن يكون ما يأخذه زائداً على قيمة استئجاره هو في مقابل سعيه وتوفيره هذا المكان بسهولة للمستأجر الثاني إذا أراد الثاني السعي بنفسه للبذل مالا ووقتاً ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يشمل ذلك الفنادق والشقق فإذا أحدث فيها شيئاً يجوز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ولا يجوز له أخذ المال من المستأجر الثاني مقابل أتعابه في تحصيل الفندق ، والله العالم . ( 1047 ) هل يجوز أن يعمل المسلم في سفارات الدول الكافرة خاصة في مجال ترويج بضائعها وتقوية أواصرها التجارية والاقتصادية مع الدول المضيفة لتلك السفارات ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان العمل عندهم تبليغاً للاسلام من خلال معرفتهم بأمانة المسلم وصدقة وإخلاصه في عمله ولم تكن السفارة لدولة محاربة للاسلام والمسلمين فلا بأس به ، والله العالم . ( 1048 ) هل يجوز أخذ الفائدة من كل من : أ ) الجهة الشخصية ؟ ب ) الجهة الكافرة ؟