الميرزا جواد التبريزي

283

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 1038 ) هل يحرم على سائق السيارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة ( التاكسي ) أن يحمل تبرعاً أو إزاء أجرة الزبون الذي يحمل قنينة الخمر ، سواء التفت السائق إليها من أول الأمر أو في الأثناء ، أو أن الزبون طلب من السائق أن يتوقف أمام محل بيع الخمور كي يشتري منه ثم يوصله إلى داره ؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل يملك الأجرة التي يستلمها منه ؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بأخذ الأجرة من الراكب في الصورة الأخيرة ، وكذا لو لم يكن يعلم من أول الأمر بحمله للخمور ، والله العالم . ( 1039 ) لدي شركة عامة إحدى نشاطاتها بأنها وكيلة لبنك أجنبي ونحن ( الشركة ) مجرد وسيط يقوم بتسليف الدول فقط ونحصل على عمولة 2 % من قيمة العقد ، فما حكم هذه العمولة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الوساطة بين البنك الأجنبي ودولة كافرة أو بين البنك ودولة مسلمة مع قصد الدولة المسلمة استنقاذ المال من الكافر فالعمل مباح وأخذ العمولة عليه جائز وإلاّ فلا يجوز ، والله العالم . ( 1040 ) يباع في أسواقنا شراب البيرة المستوردة من إحدى البلدان الاسلامية علماً بأن على العلبة مكتوب المكونات منها شعير وأعشاب سكر ، فهل يجوز شرابه على أنه مستورد من هذه البلدة الاسلامية أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أطمئن بالكتابة أو أخبر البائع بأنه غير مشتمل على الكحول المحرمة فلا بأس بل لا بأس باستعماله إذا لم يحرز بأنه من قسم المشتمل على الكحول المحرمة ، والله العالم . ( 1041 ) عندنا نظام الجمعيات التعاونية أحياناً تصرف مكافئات لبعض المتعاملين