الميرزا جواد التبريزي

273

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يوصل للولد شيئاً بعد وفاته من تركته فلابد أن يوصي له من ثلثه شيئاً وإلاّ لا يرث ، والله العالم . ( 1005 ) رجلين كان قد لاط أحدهما بالآخر وذلك قبل أوان بلوغهما معاً ومن ثم تزوج الملوط به أخت اللائط وأنجب منها ما حكم العقد ؟ وما حكم الأولاد في حالة عدم صحة العقد ، هل يجب عليّ إبلاغهم الحكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الفاعل غير بالغ كما في فرض السؤال فلا يوجب حرمة الزواج مطلقاً ، والله العالم . ( 1006 ) هل تعتبر المرأة التي اتخذت لها صديقاً خاصاً تمارس معه العملية الجنسية ( گير فرند ) مشهورة بالزنا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان عادتها الزنى مع شخص واحد طوال سنين واشتهرت بذلك فهي مشهورة ، والله العالم . في الرضاع ( 1007 ) المرأة التي أرضعت طفلا لها ولد ، فهل يجوز له أن يتزوج من أخت المرتضعة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس أن يتزوج ولد صاحب اللبن من أخت المرتضع لأنها ليست أختاً له ، والله العالم . ( 1008 ) ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة ( رقم 1053 ) أنه لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، السؤال هو : هل يترتب على عدم جواز نكاحهن جواز النظر إليهن كما ينظر إلى محارمه ، ونرجو بعد بيان رأيكم الشريف أن تبينوا لنا رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط ترك النظر وكان السيد أبو القاسم ( قدس سره ) يرى الجواز ، والله العالم .