الميرزا جواد التبريزي

243

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تعتدها ؟ بسمه تعالى ؛ ليس على الزوجة عدة مع فرض عدم الدخول ولو بمقدار الحشفة ، والله العالم . ( 896 ) لو وهب المتمتع المدة الباقية للمتمتع بها بعد الدخول بها ، ثم عقد عليها في العدة بعقد جديد وبدون الدخول وهبها المدة الباقية ، فهنا هل عليها إكمال العدة الأولى أم تعتد من جديد ؟ بسمه تعالى ؛ عليها إكمال العدة الأولى ولا يجوز لها أن تتزوج برجل أجنبي إلاّ بعد إكمال تلك العدة ، والله العالم . ( 897 ) امرأة تزوجت متعة وبعد تمامية العقد اعتدت وفي اليوم الخامس من الحيض الثانية علماً أن حيضها سبعة أيام عقدت متعة على آخر وبعد تمامية العقد والدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين كاملتين ومباشرة بعد تمامية هذه العدة تزوجت برجل ثالث دائماً ، فما هو حكم الزواج الثالث دواماً ؟ بسمه تعالى ؛ المرأة تحرم مؤبداً على من تزوج بها في عده المتعة كما في الرجل الثاني أو في عدة وطء الشبهة كما في الرجل الثالث ولا فرق بين كون المرأة جاهلة أو عالمة ، والله العالم . ( 898 ) إذا أخبر الزوج الثاني أنه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالابراء فهي ترى أنها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ، فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لمضي عدة وطء الشبهة التي تبدأ من حين الوطء الأخير ، والله العالم .