الميرزا جواد التبريزي

239

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

للخطبة والعقد ، والله العالم . ( 880 ) يوجد اثنان من الاخوة يقطنون في نفس المنزل وهم مغتربين ويجدون صعوبة في الانتقال إلى سكن منفصل ولكل منهم زوجة وأولاد فهل يجوز أن يعقد أحدهم على ابنة الثاني عقدا صورياً ؟ حتى تستطيع زوجة أخيه أن تنزع حجابها عنده ؟ علماً بأن الرجل الذي سيتزوج سيكون عم ( أخو والد ) المتزوجة ؟ بسمه تعالى ؛ بنت الأخ تحرم على العم والعقد عليها باطل ولا أثر له ، نعم إذا كان لزوجة الأخ أم خلية وعقد عليها الأخ الآخر ودخل بها تحرم ابنتها ( أي زوجة الأخ ) على الأخ الذي عقد عليها وتصير محرما له ، والله العالم . أحكام المهر ( 881 ) إذا تم الاتفاق بين الزوجين في عقد النكاح على أن يكون نصف الصداق معجلا والنصف الآخر مؤخّراً دون تحديد مدة ، فهل يصح التأجيل ؟ وعلى فرض صحته إلى أي مدى يكون ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بعدم تحديد المدة وللزوجة حينئذ المطالبة به مع تمكن الزوج من أدائه ، والله العالم . ( 882 ) أ ) ما حكم مؤجل الصداق أو بعضه إذا عفت الزوجة زوجها على أن يسمح لها بالبقاء ببيت أهلها زمان العدة فراجعها بعد الطلاق بأيام ؟ ب ) عند اختلاف الزوجين في منشأ كراهتها له أهي من ظلمه لها أم لا ، فهل يمكن إيقاع الخلع أو المباراة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إن قالت الزوجة المطلقة أبرأت ذمتك ان أذنت لي وبقيت على اذنك في البقاء في بيت أهلي فالابراء باطل ، وان قالت أبرأتك على أن تأذن لي في البقاء في بيت أهلي زمان العدة فالابراء صحيح والشرط باطل ، والله العالم .