الميرزا جواد التبريزي

236

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

العادة بصفات الاستحاضة ، والله العالم . ( 868 ) هل يجوز للحائض دخول مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) أعني الصحن الخارجي وكذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي في مقدار التوسعة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بدخول الحائض في صحون المشاهد المشرفة حتى الرواق ولا يجوز لها الدخول في المسجدين حتى في مقدار التوسعة ، والله العالم . ( 869 ) امرأة تعلم أنها تمر بأيام العادة ومع ذلك أحرمت لدخول مكة مع عزمها على الخروج قبل النقاء من الحيض فهل في هذا بأس عليها ، وهل النيابة عنها في الفرض المذكور صحيحة ؟ بسمه تعالى ؛ ليس عليها بأس في الفرض المذكور والنيابة عنها في الطواف والصلاة صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها ، والله العالم . ( 870 ) بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الاعمال لا تصح مع وجود العادة وتزوجت بعد ذلك ، فما هو حكمها بالنسبة للعمرة والزواج ؟ بسمه تعالى ؛ المرأة باقية على إحرامها فيجب عليها العود لاتمام أعمال العمرة والخروج من إحرامها الأول بالتقصير والعقد عليها كان باطلا وإن كان الوطء جائزاً فيما سبق لكونه وطأ شبهة ويجوز لها تجديد العقد بعد الاحلال من إحرامها ، والله العالم . ( 871 ) إذا كانت ذات استحاضة كثيرة واغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف ولا يضر الفصل ، والله العالم . ( 872 ) ماذا تصنع المستحاضة بالنسبة لوجوب المبادرة بعد الطهارة إلى الطواف أو الصلاة إذ قد لا يتيسر لها ذلك في الحرم فتغتسل ( عادة ) في سكنها أو تتوضأ ثم تذهب