الميرزا جواد التبريزي
206
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بأعمال العمرة رجاءاً أيضاً وأما إذا أراد الدخول بعد خروج الشهر فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ، والله العالم . ( 741 ) ذكرتم في مناسك الحج : ( من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ووجب عليه إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ) ، وذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة ( ج ) : ( إذا تزوج حال الاحرام عالماً بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه ) . هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم ( رحمه الله ) في العروة ؟ بسمه تعالى ؛ المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الاتمام والانتظار للشهر الجديد والاحرام من أحد المواقيت للإعادة والمقصود بالفساد في عبارة العروة هو الفساد الحقيقي كالاحرام قبل الميقات بدون نذر وأما في فرض صحة الاحرام فالعقد فاسد وموجب للحرمة المؤبدة مع فرض العلم بالحكم والموضوع ، والله العالم . ( 742 ) من ذهب للعمرة المفردة في إحدى السنوات ثم ذهب إلى عمرة التمتع للحج بعدها وبعد أن أتم الحج تبين له أنه لم يحل من إحرام العمرة المفردة بسبب عدم معرفته للوضوء الصحيح ، فهل يكون بعد الحج محل من العمرة المفردة ما زال محرماً ؟ بسمه تعالى ؛ يرجع إلى الميقات ويحرم للعمرة المفردة رجاءاً ويأتي بتمام أعمالها بقصد الأعم من التمام والاتمام حتى طواف النساء ثم يعيد الحج بعد ذلك ويجتنب عن محرمات الاحرام قبل الاتيان بأعمال العمرة المفردة ، والله العالم .