الميرزا جواد التبريزي
204
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الواقعي ، وإذا أحرمتم بالنذر قبل ذلك فلا بأس بتكرار التلبية رجاءاً إذا مررتم على تلك المواضع المذكورة في السؤال ، والله العالم . العمرة المفردة ( 737 ) لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة وأراد الدخول مرة أخرى ولم يعلم هل أن هلال شهر شعبان هلّ أم لا ؟ هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يستصحب بقاء شهر رجب ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءاً ، والله العالم . ( 738 ) إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً ، إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة : أ ) هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام ، أم لا ؟ ب ) على فرض عدم الجواز بغير إحرام ، فهل يكفي الاحرام من أدنى الحل كالتنعيم ، أم لابد من الذهاب إلى الميقات ؟ ج ) على فرض كفاية الاحرام من أدنى الحل كما فرض في ( ب ) ، فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة ؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الاحرام من الميقات ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام ، والله العالم . ب ) نعم وظيفته الاحرام من أدنى الحل ، والله العالم . ج ) نعم يجوز له ذلك ، والله العالم .