الميرزا جواد التبريزي

179

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

محتمل الأعلمية فيه ، والله العالم . ب ) نعم يجوز ذلك ، والله العالم . ( 645 ) بالنسبة لما يأخذه قرضاً من الجهات الحكومية أو المشتركة ( كالبنوك مثلا ) ويتصرف فيه بعنوان مجهول المالك بإذن الفقيه ، هل يعتبر قرضاً حقيقة ولا يتعلق فيه الخمس أو بعوضه ما لم يسدد ؟ الذي يظهر من كتاب صراط النجاة ج 2 ص 184 هو التخميس على الأحوط ، ولكنه يظهر من نفس الكتاب ج 3 ص 121 عدم التخميس ؟ بسمه تعالى ؛ ما ذكر في الجزء الثاني ص 184 هو رأينا وأما ما ذكر في الجزء الثالث ص 121 نقلا عن سماحة السيد ( قدس سره ) فتوجيهه أن المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتبت عليه أحكام القرض ، والله العالم . المصالحة والمداورة ( 646 ) إذا أراد المكلف إخراج الخمس حسب القيمة السوقية للعين فهنا يختلف ثمن القيمة السوقية فربّما تباع هذه العين بثمن متفاوت في السوق فماذا يعمل المكلف ، هل يحسب على الأكثر أو الأقل أو يصالح ؟ طبيعي أن يكون المناط القيمة في ذلك دون وجود شذوذ ، فهل يبني على الأقل أم الأكثر أم يصالح ؟ بسمه تعالى ؛ في هذا المورد إذا اختلفت القيمة السوقية فلابد له من المصالحة مع الحاكم الشرعي على القيمة ، والله العالم . ( 647 ) وفي حالة الخمس هل يتم الحساب من القديم أم من الآن وكيف ؟ إيرادات الأسهم تخمس من الآن أم من متى ؟ بسمه تعالى ؛ ينبه الوالد على وجوب الخمس فيخرج خمس ما زاد على مؤونة سنته ويصالح على ما تعلق بذمته سابقاً مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم . ( 648 ) هل هناك فرق في الإجابة رجل عنده دفتر خمس ورجل ليس لديه دفتر ؟