الميرزا جواد التبريزي

171

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الفعلية وإذا اشتراه بثمن في الذمة وجب تخميس المال وأما المنزل فلا خمس فيه إلاّ إذا اشتراه لغير المؤونة وباعه بأزيد من قيمته ، والله العالم . ( 625 ) رجل اشترى أرضاً بعشرة آلاف مخمسة ثم نزلت قيمتها إلى ثمانية آلاف ثم بعد سنة ارتفعت قيمتها فباعها بالسعر الأول وبقي المال عنده سنة ، فهل يجب عليه تخميس الألفين فإن كان الجواب بالنفي أو الايجاب فالرجاء ذكر الدليل ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى الأرض للتجارة فيخمس الألفين دون ما إذا اشتراها للإقامة ، والله العالم . ( 626 ) شخص يمتلك مبنى من طابقين وهو يسكن في الطابق الاعلى وأعطى الأسفل لشخص ولأنّه كان مديناً فقد أخذ من ذلك الشخص مبلغاً من المال قرضاً من دون أن يأخذ منه الايجار ، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن المال المقترض للمؤونة ففيه الخمس عند مرور سنة عليه ، والله العالم . ( 627 ) لو بنى هذا البيت ثم قرر بيعه لتسديد الديون وشراء قطعة أرض أو بيت صغير لسكناه ، فهل يجب عليه الخمس بعد البيع وتسديد القروض ؟ بسمه تعالى ؛ المقدار الزائد مما اشتراه لو بقي بعد البيع سنة ولم يصرفه في مؤونته فيجب الخمس في تلك الزيادة ، والله العالم . ( 628 ) إذا خصصت الحكومة بيتاً لشخص بحيث يدفع قيمتها بأقساط شهرية لمدة طويلة ، ثمّ يتملكه بعد دفع تمام الاقساط ولكن لم يسكن ذلك الشخص في ذلك البيت فظل خالياً في فترات وقام بتأجيره في فترات أخرى . أ ) فهل يتعلق خمس تلك الاقساط التي دفعها ؟ ب ) وما حكم قيمة الايجارات التي يحصل عليها من ذلك البيت ، فهل يتعلق بها