الميرزا جواد التبريزي
164
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
تخفيفه وأما الصدقة فما لم تصل للفقير فهي ملك للمتصدق فيصح له استرجاعها وأما الزكاة فلا يجوز إرجاعها لتعينها وخروجها عن ملك المالك بالعزل ، والله العالم . ( 609 ) شخص استدان من مرجع سيد أموالا من الحقوق فأذن له المرجع في استلام المبلغ المعين من الحقوق وكالة عنه وتملكها بالدين ففعل كما أمره المرجع ثم مات المرجع ولم يدر الشخص يقيناً أنه أخذ المبلغ المأذون فيه وكالة عن المرجع من حق الإمام ( عليه السلام ) أم من حق السادة الكرام ، فما عليه أن يفعل : أ ) على تقدير أن يكون الدين من حق الإمام ( عليه السلام ) ؟ ب ) على تقدير أن يكون الدين من حق السادة ؟ ج ) على تقدير النسيان ؟ وإذا كان هناك وجه آخر تقترحونه فتفضلوا به علينا . بسمه تعالى ؛ يرد المبلغ الذي استدانه إلى من يرجع إليه في التقليد أو في البقاء عليه ويصرفه المرجع إلى من ينطبق عليه مصرف السهمين ، والله العالم . ( 610 ) هل يشترط أعلمية المجتهد في حالة الإجازات والاذونات الشرعية بعد وفاة مجتهد والذي أنا باق على تقليده بإجازة من أعلم الاحياء ( عندي ) بمعنى إذا أردت أخذ الإجازة الشرعية في التصرف في المال المجهول مالكه أو أي أمر آخر على سبيل المثال ، هل يجب علىّ الرجوع إلى الأعلم من المجتهدين الاحياء أم يكون الرجوع إلى أي مجتهد مطلق من دون الأعلمية ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط الاستئذان من الأعلم أو محتمل الأعلمية في التصرف في مجهول المالك ، والله العالم .