الميرزا جواد التبريزي
15
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أو غير ذلك ، هل يكون طاهراً مع أن إزالته تسبب خروج الدم أم تجري عليه أحكام الجرح الغير مندمل ، وما هو الحكم لو شك في أنه هذا المنجمد هو الدم السابق أم لا أي أن الحالة السابقة لمكان وجود دم ؟ بسمه تعالى ؛ يطهر مع الاستحالة ، والله العالم . ( 32 ) جاء في الجزء الأول من كتاب صراط النجاة ( ص 393 ) سؤال رقم ( 1085 ) فيما يتعلق بالمنتج المسمى بالجلود المأخوذ من عظام الحيوانات وقد ذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) في الجواب أن كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله ، والمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة . والاستفسار يتعلق بالاستحالة فهذا المنتج على صورة الطحين الناعم ( پودر ) والظاهر أنه ليس على هذا الحال عندما يستخرج من العظام إنما حالته السابقة هي الميعان المرتج فهل تصدق الاستحالة بتحويله إلى كيفية أخرى وعرضه على صورة الطحين الناعم علماً بأنه إذا أضيف إليه الماء وبرد في المبردة يصير مرتجاً كالمائع الجامد يعنى يرجع إلى حالته السابقة يوم استخرج من العظام وإذا ترك يفتر ويصير سائلا ؟ بسمه تعالى ; إذا شك في مفهوم الاستحالة سعة وضيقاً فحكمه صورة إحراز الاستحالة في الطهارة والحلية ، بخلاف ما إذا شك الشبهة المصداقية فإنّه يحكم بعدم الاستحالة ، والله العالم . ( 33 ) من مسح الغائط بالأحجار أو نحوه لا يجب إزالة الأثر ويكفي إزالة العين ، فهل أنّ الأثر بالطهارة وإذا غسله بالماء فيجب إزالته وهل هنا محكوم بالنجاسة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا زالت العين ولم يبق منها شيء فقد طهر ، والله العالم . ( 34 ) ما هو حكم دائم الحدث ( الريح ) ؟ بسمه تعالى ؛ حكم دائم الحدث مذكور في الرسالة العملية في باب المبطون والمسلوس ، فراجع .