الميرزا جواد التبريزي
149
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا أخذ الراتب وصرفه في الحج في السنة نفسها فليس فيه خمس ، والله العالم . ( 565 ) أملك سيارة في حالة جيده ومع ذلك رغبت في سيارة من نوع آخر ، ولكن امتنعت عن ذلك لأني لا أملك مالا وليس من الحكمة أن اقترض المال لتحقيق رغبتي مع وجود ما يسد حاجتي ، ولكن حصل : أن أخي بحاجة إلى سيارة وهو يستطيع شراءها فرغبت في قضاء حاجته ، فأنا الآن بين خيارين : الخيار الأول : أن أضع سيارتي تحت تصرفه واقترض مالا لأشتري السيارة التي أحببتها فأكون بذلك قد قضيت حاجة أخي وحققت رغبتي ، فالآن أملك سيارتي ، فهل السيارة التي اشتريتها مؤخراً فيها خمس ؟ والمال الذي اقترضته أسدده على شكل أقساط لمدة سنتين فهل عليّ خمس في الأقساط التي أسددها ؟ الخيار الثاني : أن احتفظ بسيارتي لنفسي واقترض مالا واقترضه لأخي على أن أسدده على شكل أقساط لمدة سنتين لأن أخي لا يستطيع أن يقترض الآن ففي هذه الصورة هل عليّ خمس في الأقساط التي أسددها ؟ علماً أن أخي لا أدري متى يستطيع تسديد الدين لي ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان من شأنك عرفاً إعانة أخيك بتهيئة سيارة له لاحتياجه لها أو الاقتراض لأجل مساعدته في ذلك فلا يجب الخمس في الفرض لأنه اقترض للمؤونة كما لا يجب الخمس في السيارة الثانية أيضاً على فرض شرائها ، والله العالم . ( 566 ) هل انّ ما يدفع من زكاة الفطرة من الأرباح يعد من المؤونة حتى يستثنى من الخمس أم يجب خمسه لأنه بحكم المتلف ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يعد من المؤونة ولا يجب تخميسه ، والله العالم .