الميرزا جواد التبريزي

140

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ هذا المبلغ يبقى على ملكه ما دام حياً ويجب فيه الخمس وإذا مات فهو وصية فيجوز للولي إقراضه ويدخل بدله في ثلث الميت ، والله العالم . ( 535 ) وافقتم السيد الخوئي ( قدس سره ) في الإجابة على ( سؤال ) 533 صراط النجاة ( ج 2 ص 172 ) وقلتم ( أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الأهلية ديناً له عليها ، والدين مملوك له ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجاً ) . أ ) إذا كانت إجارة الموظف في الشركة الأهلية باطلة ، فيستحق أجرة المثل ، هل الحكم كما قلتم أعلاه ؟ ب ) إذا كانت معاملة الموظف في الشركة الأهلية على نحو الجعالة ، هل الحكم كما قلتم أعلاه ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق فيما ذكر في صراط النجاة بين كون ما يملكه على ذمة الشركة الأهلية الأجرة المسماة أو أجرة المثل أو مقدار الجعالة ، والله العالم . في احتساب الخمس ( 536 ) تاجر عنده بضاعة غير مخمسة ويريد أن يدفع الخمس من القيمة وهو يبيع البضاعة جملة تارة ومفردة تارة أخرى وسعر الجملة يختلف عن المفرد فأي قيمة يلاحظ عند التخميس قيمة المفرد أم الجملة بسمه تعالى ؛ لا يبعد في التخميس كفاية التقويم بالكيفية التي أشترى بها وإن باع بعد ذلك مفرداً بالزائد عما خمسه يكون الزائد من منافع السنة اللاحقة ، والله العالم . ( 537 ) تاجر أتجر ب - ( 50000 ) واستأجر الدكان واشترى البضاعة وقيمة البضاعة وقت الشراء ( 300000 ) والآن ( 120000 ) فهل عليه شيء وهل قيمة البضاعة وقت الشراء أم الآن وهل عليه خمس قيمة أثاث المكتب بالقيمة السابقة أم الحالية بعد أن تلف بعضه ؟