الميرزا جواد التبريزي

131

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الزائدة في الحالتين : أ ) إذا كان للاقتناء ؟ ب ) إذا كان للتجارة ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) لا خمس في الزيادة ، والله العالم . ب ) عليه تخميس الزيادة ، والله العالم . ( 505 ) وإذا كان ما اشتراه المكلف هو مبنى شقق يستفاد من إيجاراتها ويخمس مبلغ الخمسية ولماذا ؟ هل هناك فرق في احتساب الخمس عن مبنى يستثمره المكلف واحتساب الخمس عن بضاعة أو أسهم اشتراها المكلف للاستثمار ولماذا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تعلق الخمس بعين الشقق كما إذا اشتراها في سنته بربحها أو اشتراها بالذمة وأدى الثمن من ربح السنين الآتية فإنه يخمس أوّلا الفوائد العائدة من إجارة الشقق ثم يخمس الأربعة أخماس آخر السنة إذا لم يصرفها في مؤونته ويخمس الشقق بالقيمة الفعلية هذا كله إذا استوفى الديون التي عليه وإلاّ يخمس كما ذكر بالنسبة إلى مقدار الاستيفاء ، وأما إذا بنى الشقق أو اشتراها بمال حال عليه الحول فلا خمس في الفوائد إلاّ إذا زادت عن مؤونة سنته ويخمس المال الذي اشترى أو بنى به الشقق ، والله العالم . ( 506 ) إذا أجر الشخص داره أو محله سنين متعددة وقبض الأجرة كلها مقدماً ، فهل تعد الأجرة من أرباح سنة القبض أو لكلٍّ سنة مستقلة ؟ بسمه تعالى ؛ تحسب أجرة كل سنة من أرباح تلك السنة فيخمس في آخر السنة ربح السنة الأولى إن كانت باقية ولم تصرف في مؤونة تلك السنة وهكذا في السنين المستقبلة ، والله العالم . ( 507 ) هل يكفي للإنسان العامل في كل رأس سنة أن يسقط ما خمسه في العام الماضي ويخمس الباقي أي أن أمواله ممتزجة من المخمس وما استجد من كسبه