الميرزا جواد التبريزي

110

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخلاف أصلاً فهو جاهل قاصر مشمول لحديث لا تعاد ، والله العالم . إذا فرضنا أنّ المرجع قال إنّ اطلاق لا تعاد شامل للمقصر ولكن المانع موجود أيضاً وهو الإجماع أو لزوم تخصيص الأكثر فإذا فرضنا أنّ المقلد استظهر عدم المانع أو قطع بانتفاء المانع فهل له أن يقلد في الإطلاق ويجعل القاعدة عنده شاملة لموارد التقصير أو كان قاطعاً بالإطلاق فهل له التقليد في سائر المقدمات ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على العامي تقليد المجتهد في المسائل الفرعيّة لا في مداركها وأدلتها ، فإذا قطع المقلّد بخطأ المجتهد في مدرك من المدارك لم تكن فتوى المجتهد المستندة لذلك المدرك حجّة في حقه ، ومقصود من قال بإطلاق لا تعاد وشموله للمقصّر أنّ الحديث وإن كان شاملاً إثباتاً إلاّ أنّه قاصر عن الشمول له ثبوتاً بلحاظ أنّ الشمول للجاهل المقصِّر الملتفت مستلزم لاختصاص الأدلة الأولية بالعالم العامد وبما أنّ المكلِّف لا يتعمد الإخلال بوظيفته في مقام الامتثال فلازم الإختصاص حمل الأدلة الأولية على الفرد النادر وهو مستهجن إذن فالحديث خاص بالغافل والجاهل القاصر والناسي ، والله العالم ( 426 ) هل تشمل قاعدة لا تعاد لمن صلى خلف إمام باني على قاعدة الصحة في سلامة قراءته ، وبعد الصلاة اتضح أنه لا يقرأ سليماً ، وتصح صلاته ولا بعيدها ؟ بسمه تعالى ؛ نعم تجري قاعدة لا تعاد في المورد المفروض ، والله العالم كتاب الصوم رؤية الهلال ( 427 ) لو أخبرني شخصان عادلان بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال مثلا ، فهل يثبت بذلك الهلال عندي وبالتالي يجب عليّ الافطار ، أم أنه لابد أن أسمع الشهادة من نفس الشاهدين اللذين شهدا بالرؤية ؟ مع العلم بأنّ ذانك الشخصين اللذين