الميرزا جواد التبريزي
107
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الفترة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بها في المسجد ولا بأس بالصلاة خلال تلك الفترة وإذا كانت بحيث تشغل بال المصلين في بعض الأوقات فينبغي أن توضع في مكان آخر ، والله العالم في شرائط إمام الجماعة ( 413 ) إذا اقتدى المأموم مدة من الزمن بإمام ثم علم أنه لم يكن عادلا صحت صلاته إن لم يكن فيها ما يبطل صلاة الفرادى ، والسؤال هو اننا نعلم بأن جميع صلاته فاقدة لشرط الموالاة حيث إنّه يترك الحمد والسورة أثناء قراءة الإمام أيام اقتدائه به وهو وحده كاف في بطلان صلاة الفرادى لأن تركها مبطل عمداً أو سهواً ؟ بسمه تعالى ؛ لا يضر مثل هذا الفصل بالموالاة العرفية المعتبرة في الصلاة لأنه لا يوجب الخروج عن صورة الصلاة ، والله العالم ( 414 ) هل يتصور التركيب والبساطة في العدم حتى تحرز أحد الجزئيين بالوجدان والآخر بالتعبد ولو كان من عدم الملكة كالكفر والميتة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ موضوع جواز الاقتداء في صلاة الجماعة العادل مع عدم كونه محدوداً وعدم كونه ابن زنا فإذا أحرزت عدالته بالوجدان أمكن إحراز الجزئيين الأخيرين بالأصل وبذلك يتم تنقيح موضوع جواز الاقتداء ، والله العالم ( 415 ) هل يجوز الاتمام بغير العادل أو بمن لم تثبت عدالته صوريا أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا احتمل عدالته فيجوز الاقتداء به رجاءاً ولكن يجب إعادة الصلاة وأما الاقتداء الصوري في الصلوات الاخفاتية بأن يقرأ لنفسه فلا بأس به ، والله العالم ( 416 ) هل يجوز لمن يعلم من نفسه الفسق إذا قدم للإمامة أن يتقدّم في صلاة الجماعة إذا كانت الجماعة تراه عدلا بحسب علمها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الجماعة تراه عدلا فلا بأس بأن يتقدم للصلاة ولكن لا ينوي صلاة