الميرزا جواد التبريزي

105

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الصلاة ، فما هو حكم صلاة المصلين التالين له في الصف الأول من متابعة إمام الجماعة الجامع للشرائط ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الشخص المذكور يصلي مع الجماعة فلا بأس بصلاة المتصلين به جماعة ، والله العالم ( 406 ) هل يشترط في صحة جماعة النساء عدم الفاصل عن الرجال أزيد من متر كما هو الحال بين الرجال ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق بين جماعة النساء والرجال من جهة الفصل ، والله العالم . أ ) ما هي أقصى مسافة يجوز تركها بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء في صلاة الجماعة ؟ ب ) لو أقيمت صلاة الجماعة في مسجد كبير بعدد قليل من صفوف الرجال ، وكانت المسافة بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء اللواتي يصلين في آخر المسجد في الطابق العلوي تزيد على صفين فارغين ، فهل تصح جماعة هؤلاء النساء ؟ وما هو أقصى مسافة يجوز تركها في مثل هذه الحالة بحيث تصح جماعتهن ؟ بسمه تعالى ؛ صحة جماعة النساء في مفروض السؤال محل إشكال ولابد ان لا تكون المسافة بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء بمقدار يخرج عن التبعية عرفاً ، والله العالم ( 407 ) دخلت مسجداً أقيمت فيه جماعة . . . ووجدت من المصلين من يأتم ومنهم من ينفرد وليست لي معرفة سابقة بالامام ، فهل اعتبر وجود المؤمنين ( وفيهم المعروف بحسن الظاهر ) بينة على العدالة فألتحق بالجماعة أم أعتبر وجود المنفردين ( وفيهم المعروف بحسن الظاهر أيضاً ) بينة على العكس فأصلي منفرداً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يحصل الاطمئنان بعدالة الامام أو حسن ظاهره يجوز الاقتداء بالامام