الميرزا جواد التبريزي

393

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أحكام الميراث ( 1303 ) أنا فتاة قد تزوجت من شخص مسن قد توفت زوجته وعنده أولاد وأحفاد وكان صداقي أي حق الغائب هو داره الساكن فيه في سوريا والمقدم مبلغ من المال لشراء مصوغات ذهبية وبعد الزواج تبين لي أنّ الدار راجع إلى زوجته المرحومة وهذا حسب ادعائه واعتراف أحفاده وأولاده فعرضوا علي أن أتنازل عن 81 حقي الشرعي لكي يسجلوا الدار باسمي فأنا رفضت ذلك وبعد مضى عدة سنوات طلب مني زوجي الذهاب إلى الخارج ونسكن هناك فرفضت ذلك وبعد مراجعتي إلى أحد الوكلاء في سوريا أخبروني أن الزوجة تتبع زوجها فواجب عليك أن تذهبي معه وأخيراً اتفقت معه بأن يذهب هو قبلي لكي يتابع المعاملة ويحصل على اللجوء ثمّ أتبعه ، وبعد مضي مدة فأجاءني بارسال ورقة طلاق شرعي مع رسالة يذكر فيها ابرئت ذمتي معك باعطائك حق الغائب وهو البيت حسب ما كان مذكوراً بالعقد الشرعي للزواج أمّا بالنسبة لأثاث البيت الأخرى مثل الثلاجة والتلفزيون والقنفات وغيرها فانّني بريئة الذمة عن ناحيتي عدا القضايا الخاصة بي لم ابرئ ذمت أحد فيها ، فالآن ما حكمي الشرعي ؟ أ ) هل الدار يرجع لي مع العلم أن الورثة يطالبون به وهو حق صداقي الغائب ؟ ب ) هل الأثاث يرجع لي كله وخاصة أثاث زوجته المرحومة مع العلم أنّ الورثة يطالبون بكل الأثاث ولكنني سلمت لهم قسم منها من تلفزيون وأدوات مطبخ ؟ بسمه تعالى ؛ إذا فرض أنّ الدار ملك الزوجة المتوفاة بمقتضى كونه مهراً ، وامّا الثلاثة أرباع الباقية فهي ارث للأولاد من أمهم ولا حق للزوجة الثانية فيها ، وأمّا بالنسبة للأثاث فما كان راجعاً للزوج فهو يرجع للزوجة الثانية حيث ظاهر كلامه أنّه ملّكها إيّاه ، وما كان من الأثاث راجعاً للزوجة المتوفاة فللزوجة الثانية منه الربع ( الذي هو نصيب الزوج من إرث الزوجة