الميرزا جواد التبريزي

391

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

العمد دون النسيان ، والله العالم . ( 1297 ) لو نذر شخص أنّ إذا حقق الله مراده ، أن يخرج ذهباً معيناً هدية باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) . مثلاً ، وبعد أن حقق الله مراده ماذا عليه أن يفعل في الصور الآتية : أ ) لمن يعطي هذا الذهب ؟ بسمه تعالى ؛ يعطي لمن يصرفه في المجالس المعقودة باسم الزهراء ( عليها السلام ) بمناسبة وفاتها أو ولادتها ، والله العالم . ب ) لو أراد أن يسلم بدل الذهب قيمته فهل يجوز له ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال لابدّ من دفع العين ولا يجزي دفع القيمة ، والله العالم . ( 1298 ) هل ذبح العقيقة واجبة أو مستحبة وهل هذا الكلام صحيح أم لا وهو « إذا الإنسان وافاه الأجل ومرت عليه ثلاث أيام أو أكثر فالناس يذبحون له عقيقة ويجعلونها واجبة » ؟ بسمه تعالى ؛ ذبح العقيقة عن المولود حتى اليوم السابع مستحب وقد ورد في الروايات أنّ من بلغ ولم يعق عنه فإنّ الأضحية منه أو من والده تقوم مقام العقيقة عنه ، والله العالم . ( 1299 ) لو نذر شخص أو عاهد أو حلف على ترك محرم ثمّ ارتكبه فهل عليه الكفارة أوّل مرة ، أم تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب المحرم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان ناذراً لترك الطبيعة أي مجموع الأفراد فليس عليه إلاّ كفارة واحدة عند المخالفة وكذا إذا احتمل أنّه نذر ترك المجموع وإن كان نذر ترك كل فرد مستقلاً فالأحوط تكرار الكفارة عند كل مخالفة ، والله العالم .