الميرزا جواد التبريزي
379
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أن نعتبره طاهراً فالمسألة تقول ( بعد خروج ما يعتاد خروجه . . . ) فهل يفترض بكل مسلم أنّ ذبيحته قد تحقق فيها هذا الشرط أم أنّ المسألة صلاحية ثمّ تقول المسألة ( إلاّ أن يتنجس . . . ) فهل نعتبر أنّ السكينة قد تنجست بعملية الذبح ( والأصل عدم تطهيرها ) فعندما يستعملها للتقطيع فسوف يتنجس باقي اللحم أم هناك طريق لامكان اعتبار اللحم طاهراً علماً أنّ فرض المسألة هو عدم وجود أي معلومات عندنا حول اللحم سوى أنّه موجود عند القصاب الآن ونريد شراءه ولا نعلم أي شيء عن السكين وإن ما ذبح به هو نفس ما قطّع اللحم به وكيفية الذبح فمع هذا الجهل هل توجد أصول يمكن تطبيقها للحكم على اللحم بالطهارة ؟ بسمه تعالى ؛ المتعارف عند القصابين غسل منحر الذبيحة بعد خروج الدم المعتاد وتطهير السكين - أداة الذبح - فمع إحراز ذلك فلو وقع الشك في النجاسة يبنى على الطهارة ، والله العالم . الحجاب والستر والنظر والزينة واللباس وإثارة الشهوة ( 1237 ) هل يجوز للطالب أن ينظر إلى المدرّسة إذا كانت شابة وغير محجبة وطبيعة الدرس أنّ الطالب ينظر إلى المدرّسة أثناء الشرح ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس إذا لم يكن النظر إلتذاذياً ، والله العالم . ( 1238 ) هل يعد ما تعارف لدى النساء من إزالة الشعر من الحاجب من الزينة التي يجب سترها أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان ذلك متعارفاً لدى النساء حتى عند العجائز فلا يجب ستره ، والله العالم . ( 1239 ) هل يجوز النظر إلى شعر المجنونة البالغة ومصافحتها أو بالعكس إلى المجنون ؟