الميرزا جواد التبريزي
370
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ شراء السهم لا بأس به في صورة العلم باشتمال الشركة على الحرام ولكن لا يجوز أخذ الأرباح وكذا لا يجوز أكل ما يؤخذ منها إلاّ مع إحراز أنّ ما أخذه ليس من الحرام ، والله العالم . ( 1196 ) هل يجوز للشيعي بيع الأسماك وغيرها من حيوانات البحر المحرم أكلها في مذهبه لمن يريد أكلها ويقول بحليتها وجواز أكلها على مذهبه من أصحاب المذاهب والديانات الأخرى والكفار أم لا يجوز ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس ببيعها صورة للكفار إستنقاداً لما لهم وامّا المخالف فلا يجوز بيعها له ، والله العالم . ( 1197 ) ما حكم اللحوم التي تباع في الدول الإسلامية والمستوردة من الدول الكافرة المكتوب عليها عبارة ( حلال ) أو ( ذبحت على الطريقة الإسلامية ) أو ( ذبحت حسب الشريعة الإسلامية بإشراف ممثل من المملكة الإسلامية ( الفلانية ) ) ؟ بسمه تعالى ؛ مجرد الكتابة لا يكفي في ثبوت التذكية بل لابدّ من مراعاة ما ذكر في الرسالة العملية من طرق ثبوت التذكية ، والله العالم . ( 1198 ) هل يحق شراء السمك من المخالف ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ذلك إلاّ إذا أحرز أنّ له فلساً . كما إذا أخبر به ثقة بائعاً كان أو غيره ، والله العالم . ( 1199 ) هناك بعض الناس يعملون أدوية لمرضاهم يكسرون بيضة أو يذبحون حيواناً ليلاً من دون ذكر اسمه تعالى فهل هذا جائز أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اعتقدوا أو احتملوا التأثير فلا بأس ولكن لا يجوز الأكل من الحيوان المزبور ، والله العالم .