الميرزا جواد التبريزي

368

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا وكل صاحب المال البنك في أن يجعل ماله في معاملة شرعية . واطمأنّ بأنّ البنك يقوم بذلك فلا بأس بأخذ الزيادة . وذلك مثل أن يعطيه المال بعنوان المضاربة ويعين فيها سهم كل من العامل وصاحب المال نسبة الربح كالنصف وما شابه . ويشترط في ضمن العقد أن يقرض البنك صاحب المال في كل شهر مبلغاً معيناً مثل 30 % أو أقل من أصل المال ويكون البنك وكيلاً في أن يصالح صاحب المال على المبالغ التي اقترضها مع سهمية من الربح وأمّا مع عدم الاطمينان بذلك فالمال المودع في البنك يحسب قرضاً ولا يجوز شرط الزيادة فيه . وإلاّ صار ربوياً محرماً . وعلى كل تقدير في صورة القرض لابدّ أن يخمس المقدار الذي يأخذه زائداً على أصل ماله ثم يتصرف في الباقي ويخمس أربعة أخماس الباقي إذا بقي لآخر السنة ، والله العالم . ( 1190 ) الفائدة التي يحصل عليها المودع أمواله في البنك الغير إسلامي أو المشتركة ما المقدار الذي يجوز أن يتصرف فيه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان المودعون في تلك البنوك مسلمين وكفاراً أو خصوص المسلمين فيعامل معه معاملة مجهول المالك . وإن كان المودعون فيها هم الكفار فقط ، فله أن يتصرف فيه بالكامل كسائر ارباحه ، لكن يأخذه بقصد الإستنقاذ ، والله العالم . ( 1191 ) بنك لشخص غير مسلم أو لدولة محكومة بنظام غير إسلامي مرجعي ما حكم الإيداع والفوائد منه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أودع بقصد استنقاذ المال من الكافر وكان المودعون بذلك البنك هم الكفار فلا بأس وفي البنوك غير الأهلية في الدول الإسلامية يعامل مع المأخوذ معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1192 ) هل يجوز أخذ الربا من أهل الكتاب غير محترمي المال كدول الغرب وبنوكها وهل هناك مخرج لذلك إن حَرُم ؟ بسمه تعالى ؛ لا تجوز المعاملة الربويّة ولكن إذا فعلت وأخذت المال فلا بأس بأخذه