الميرزا جواد التبريزي
366
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المالك لغير الفقير . فنرجو من سماحتكم التفضّل بذكر ذلك الدليل والوجه الذي استند إليه السيّد الخوئي ( قدس سره ) في تقسيم الفائدة إلى قسمين : قسم للفقراء وقسم للشخص المودع لنقوده في نفس تلك البنوك ؟ بسمه تعالى ؛ القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك والقسم الذي يدفع إلى المودع يعطي بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول المالك ، والله العالم . أحكام البنوك ( 1185 ) عندنا نوع من الاستثمار يسمّى بشهادات الاستثمار ، إذ المشترك يدفع مالاً ، فيحصل على شهادة عليها رقماً معيناً ، حيث أنّ المال يبقى ملكه ، وتجري القرعة كل فترة معينة على هذه الأرقام لتوزيع جوائز مالية ، فإن ربح يستطيع أن يضم الربح إلى رأس ماله ، وتبقى الشهادة ، وقد يربح عدة مرات ، فهل هذا جائز شرعاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يشترط على البنك إجراء القرعة بحيث لو لم يقرع البنك لا يرى لنفسه حق مطالبة البنك بإجراء القرعة فلا بأس بالإيداع وإذا أقرع البنك وخرجت القرعة له فيعامل مع المال المأخوذ جائزة معاملة المجهول المالك هذا إذا كان البنك غير أهلي أو مختلط وامّا إذا كان أهلياً فلا يجوز مطلقاً ، والله العالم . ( 1186 ) قد قام شخص بالمساهمة في بنك الخليج ، ولم يعلم أنّه يقوم بمعاملات ربوية أو كان غافلاً عن ذلك ، فما هو تكليفه ، هل يستطيع بيع هذه الأسهم ؟ هل يجوز الإبقاء عليها كي يعوض نزول قيمتها السوقية من أرباحها ؟ علماً بأنّ بيعها يسبب له خسائر كبيرة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا علم بدخول البنك في المعاملات الربويّة فيجب بيع الأسهم فوراً وإن سبَّب له بعض الخسائر ، والله العالم .