الميرزا جواد التبريزي
363
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ب ) هل يجوز للشخص الذي بيده مجهول المالك كالنصف الذي يجب عليه دفعه من الفوائد البنكية أو بيده أن يتصرف ويتصدق بها بنفسه أو يجب عليه تسليمها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ ج ) بعض البنوك الحكومية أو الشركات تقوم بسحب جوائز بالقرعة على حساب زبائنها والعملاء معها تشجيعاً لفتح الحساب عندهم وايداع الأموال فإذا حصل الإنسان جائزة هل يتملك هذه الجائزة كاملة أنّ كان حكمها حكم الفوائد بالتصدق بالنصف والباقي له أم لها حكماً خاصاً ؟ ودمتم موفقين لكل خير . بسمه تعالى ؛ أ ) في مفروض السؤال إن أخذ المال جهلاً أو اعتقاد بالجواز يكفي إرسال خمس المأخوذ إلينا ويتملك الباقي بإجازتنا فإذا حال الحول على الأربعة أخماس فعليه تخميس الزائد عن مؤونة سنته ، والله العالم . بسمه تعالى ؛ ب ) التصدق بالنصف كان على إجازة السيد الخوئي ( قدس سره ) وكان يجيز التصدق الشخصي بنفسه وعلى نظرنا إذا أوصل الخمس إلينا للتصدق له أن يتملك الباقي كما ذكر ، والله العالم . بسمه تعالى ؛ ج ) يجري على الجوائز حكم مجهول المالك والحكم فيه كما ذكر في الأسئلة السابقة ، وإذا تلف المال المأخوذ في جميع الصور المذكورة فعليه في الخروج عن ضمانه إيصال خمسه إلينا ، والله العالم . ( 1176 ) يوجد في بعض الشركات الكبرى نظام يسمّى بنظام الادّخار ، وهذا النظام عبارة عن اتفاق بين الموظف والشركة على أن يدّخر ( يودع ) الموظف نسبة من راتبه 10 % مثلاً عند الشركة على أن تمنح الشركة مبلغاً يساوي المبلغ المدّخر ( المودع ) في كل عملية ادخار فمثلاً إذا ادّخر خمسين ريالاً فإنّ الشركة تعطيه خمسين أخرى فيكون مستحقاً لمائة ريال على الشركة ، مع العلم أنّ نظام الإدخار يستمر على هذه