الميرزا جواد التبريزي

361

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أحكام مجهول المالك ( 1171 ) ذكرتم في بعض الإجابات أنّ المقبوض بعنوان مجهول المالك من الأرباح يجب إخراج خمسه للفقراء وإذا فضل الأربعة الأخماس للحول وجب خمسة بينما كان السيد الخوئي ( قدس سره ) يرى فيه النصف فهل هذا من موارد الإجازة كشرط حال المقبض فيرجع فيها إلى الحي باعتبار بطلان الوكالة بموت الموكل أم أنّ الإجازة للقبض فقط والنصف دفعه واجب للباقي على السيد الخوئي ( قدس سره ) ؟ بسمه تعالى ؛ لزوم إخراج النصف في فتاوى السيد الخوئي ( قدس سره ) لم يكن حكماً شرعياً كي يجب على العامي الباقي على تقليده ( قدس سره ) دفع النصف بل كان من باب اشتراط الإذن في التصرف من قبله بدفع النصف فيرجع في الموضوع للحي ونحن نشترط الإذن في التصرف بدفع الخمس فعلاً وإخراج الخمس في الزائد عن مؤنة السنة ، والله العالم . ( 1172 ) سيّدي تفترض الدولة لموظفي وزاراتها مدة خدمة قدرها أربعون سنة ، تمنحهم بعد إتمامها راتباً تقاعدياً بنسبة 80 % من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها ، ولكنّها تتسامح مع من أنهوا مدة 35 سنة في الخدمة ، فتكافئهم بخمس سنوات مجاناً ، لتصل المدة أربعين سنة ، وتعاملهم بعدها معاملة من أنهى أربعين سنة ، وتسمح لمن أنهى في الخدمة أقل من تلك الفترة بشراء الفترة المتبقية ، إمّا نقداً أو بالتقسيط ، وبدون ذلك الشراء لا يستحق الموظف النسبة المقررة له ( 80 % ) . فمثلاً لو أنهى الموظف 32 سنة ، وأراد أن يتقاعد عن الخدمة ، فله أن يشتري السنوات الثلاث المتبقية : فإن اشتراها بالنقد ( 4000 ديناراً تقريباً ) استحق النسبة المقررة ، دون أن تترتب عليه فوائد أو أرباح . أمّا إذا اشتراها بالتقسيط ، بأن يدفع مبلغاً معيّناً كل شهر ، فإنّه يستحق النسبة