الميرزا جواد التبريزي
331
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ووالدتي سألته لماذا لا توصي من الثلث لتزويج أحفادك وقال لها أنا كاتب هكذا في الوصية . والحق تقول كان دائماً يقول لابنها زواجك على نفقتي . الأسئلة : 1 - هل يجوز السكن في البيت للورثة وفيه الثلث ؟ 2 - إذا كان يجوز للورثة السكن في البيت هل يكون ذلك مجاناً أم مقابل إيجار ؟ 3 - ما هي المدة التي يجوز للورثة السكن فيها في البيت ؟ 4 - إذا كان لا يجوز لهم السكن فيه هل يجب بيعه فوراً ؟ 5 - هل يجوز على ضوء ما سبق من الكلام شراء بيت من ثلث الوالد لسكن الورثة فيه كصدقة جارية للميت ؟ 6 - إذا كان يجب عليهم دفع إيجار هل يجب دفع إيجار عن المدة الماضية التي بقوا فيها في البيت ؟ 7 - هل يجوز تزويج أحفاده وأسباطه من الثلث ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال يصرف ثلث غير البيت من باقي تركة الميت فيما أوصى به ، وامّا البيت فالوصية بكونه لأولاده المحتاجين حتى يستغنوا عنه انّما تنفد لو أجازها الورثة حال حياته أو بعد موته ، فإذا أجازوا يبقى البيت بأيدي الأولاد المحتاجين حتى يستغنوا عنه بلا أجرة لا لثلث الميت ولا لحصة سائر الورثة ، وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين ورثة الميت على حسب سهام الإرث وإذا لم يجيزوها فللورثة أن يتركوا البيت بأيدي الأولاد المحتاجين بأجرة حصتهم من البيت ولا أجرة بالنسبة إلى ثلث الميت وحصة الساكنين ولهم أن يطالبوا ببيعه فيأخذون حصتهم من ثمنه ويصرف ثلث الثمن فيما أوصى به ، هذا فيما إذا لم تكن في كلام الموصي قرينة تدل على