الميرزا جواد التبريزي
329
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أحكام الوصية ( 1071 ) وجدت ورقة بحوزة شخص بعد وفاته مكتوباً بها وصية - عهدية أو تمليكية - أو تشمل الأمرين معاً وهي ليست خط يده ولا عليها إمضاؤه ، وعليها إمضاء شاهدين أو أكثر وكانا متوفين في حياة الوصي أو بقي واحد منهم حياً فما حكم هذه الوصية وما الحكم - في نفس المسألة المفروضة أعلاه - إذا كانت الورقة تحمل توقيع وإمضاء الموصى أو كان عليها إمضاؤه من دون شهود لا أحياء ولا أموات ؟ بسمه تعالى ؛ لا تثبت الوصية بمجرد الكتابة أو توقيع الشخص على الورقة بل لابدّ في ثبوت الوصية من أداء الشهادة من قبل الشهود عند الحاكم الشرعي بالكيفية المعتبرة في أدائها المذكورة في محلها ، ومع افتقاد الشهود رأساً لا تثبت الوصية نعم من يعترف من الورثة بأنّها وصية من الميت يلزم إقراره في حصته ومن علم أو اطمئنّ من الورثة بأنّها وصية الميت يجب عليه مراعاته ، والله العالم . ( 1072 ) هل يحق للرجل أنّه يقسم تركته قبل مماته وأن يعطي للأولاد أكثر من الإناث وهل يحاسب على هذا العمل بعد مماته وفي بعض الأحيان لا يعطي للأناث ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أعطى ذلك لأولاده في حياته وصارت الأموال بأيديهم كان ذلك هبة ولا يحاسب على هذا العمل بعد مماته وامّا إذا لم تصل الأموال بأيديهم في حياته فيكون تركة للذكر مثل حظ الأنثيين . وامّا إذا أوصى بالإعطاء بعد وفاته فلا ينفذ إلاّ بالإضافة إلى ثلث تركته ، والله العالم . ( 1073 ) لو أوصت امرأة بثُلث منزلها الكائن في المنطقة الفلانيّة ثمّ باعت هذا المنزل واشترت منزلاً آخر ولم تتكلّم بشيء لا سلباً ولا إيجاباً فهل يجب على الورثة إخراج الثلث من المنزل الجديد أم يُعتبر بيع المنزل الأوّل إعراضاً عن الثلث ؟