الميرزا جواد التبريزي

323

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الأوقاف بناء الدكان وقَبَل أن يدفع نصف التكلفة فقط وطلب منه المستأجر أن يقوم بالبناء ويخصم ذلك من الإيجار ولم يقبل الوكيل على أساس أنّ الأوقاف لا تتحمل هذه المصاريف وليس لديهم إمكانية لذلك . المستأجر يسأل أنّ عليه حقوق شرعية سهم الإمام ( عليه السلام ) فهل يجوز له أن يكمل البناء ويحسب ذلك من حقوق الشرعية على فرض أنّ الأوقاف ليس لديها إمكانية لإعادة البناء . وكذلك هل يجوز دفع من الخمس في حال أنّ الأوقاف لديها إمكانية ولكن متولي الأوقاف لا يقبل بذلك بسبب من الأسباب عنده وعليه إذا كان ذلك ممكناً يطلب الإجازة من سماحتكم ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في تلك الجهة على التقديرين ، والله العالم . ( 1059 ) تغيير الوقف لتوسعة منافعه أو لتسهيل أمور المستفيدين لو صرف من مال الوقف فهل يجوز ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الموقوف عليه شيئاً معيناً فلابدّ من صرف المنافع في ذلك الشيء فإذا احتاج الوقف للتعمير صرف عليه من أمواله مقدماً على صرفه في مورده وأمّا صرفها في توسعة منافعه أو تجديد بنائه ممّا هو خارج عن عنوان التعمير فلا يجوز نعم لو وقف على مطلق الخيرات جاز ذلك ، والله العالم . ( 1060 ) أوقفت إحدي المؤمنات نخلاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وتولى رعاية الوقف وصرفه في مأتم الحسين أولاد الواقفة ، ومن بعدهم أولاد الأولاد . . . وهنا عدة أسئلة : أ ) تعذر استعمال الأرض في الزراعة لانقطاع الماء عنها ، فهل يجوز استعمالها في استثمار آخر ، كبناء شقق وتأجيرها ، وصرف ربعها في المأتم ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بذلك في الفرض الذي ذكرتموه من عدم إمكان إستثمارها مع إبقائها على هذا الحال ، والله العالم . ب ) هل انتقال الولاية من جيل إلى جيل ، ومن الأولاد إلى أولاد الأولاد شرعي