الميرزا جواد التبريزي

312

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة ، وامّا الحرج الناشي من نظر المجتمع الناشي من الجهالة بأحكام الدين والشريعة لا اعتبار به ، والله العالم . ( 1022 ) ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قِبَل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذياً نعم إذا لم توجد كافرة كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال ، والله العالم . ( 1023 ) إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض ولا يمكن علاجه إلاّ بالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل وكذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلاّ إذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها فعلى فرض إمكان المريض والمريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلاّ أنّه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو احذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان أحذق فلا بأس به ، والله العالم . ( 1024 ) هل يحرم للرجل زرق الأبر للنساء الأجنبيات لأنّ هذا العمل يستلزم النظر إلى بدن المرأة حتى لو كانت الإبرة تزرق في الوريد ؟ إلاّ مع الضرورة وعدم وجود المماثل ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز ذلك إذا أُضطر إليه بأن لم توجد امرأة تباشر ذلك أو وجدت ولم تكن ذات خبرة ، والله العالم . ( 1025 ) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدي الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجياً فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا ؟